فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 2976

قوله:"أن رسول الله أمر بالوضوء"على صيغة المجهول، يعني: أمره

الله به.

قوله:"فلما شق ذلك عليه"أي: لما ثقل التوضؤ لكل صلاة طاهرًا

وغير طاهر على رسول الله"أمر بالسواك"أي: باستعماله؛ لأن نفس

السواك لا يؤمر به، وإنما يؤمر باستعماله، و"أمر"هذا أيضًا مجهول.

قوله:"يرى أن به قوة"أي: يظن أن به قوة يتحمل الوضوء لكل صلاة

طاهرًا كان أو غير طاهر.

قوله:"فكان لا يدع"أي: لا يترك، وهو من الألفاظ التي أماتوا

ماضيها.

ص- قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه/عن ابن إسحاق قال:

عبيد الله بن عبد الله.

ش- إبراهيم بن سعد بن [إبراهيم بن] عبد الرحمن بن عوف الزهري

القرشي المدني، سكن بغداد، وسمع أباه، والزهري، وهشام بن

عروة، وابن إسحاق، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وأحمد، والليث،

وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. توفي

ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة، ودفن في مقابر باب النبي. روى له

الجماعة (1) .

وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو بكر المدني، أخو

عبد الله وزيد وواقد وحمزة، سمع أباه. وروى عنه: الزهري، والوليد

ابن كثير، وابن إسحاق. قال أبو زرعة: ثقة. روى له الجماعة (2) .

قوله:"رواه"أي: روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن

إسحاق قال في حديثه:"عبيد الله"بالتصغير"ابن عبد الله"، وفي

الرواية الأولى:"عبد الله"بالتكبير"ابن عبد الله".

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/174) .

(2) المصدر السابق (19/3654) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت