قوله:"أن رسول الله أمر بالوضوء"على صيغة المجهول، يعني: أمره
الله به.
قوله:"فلما شق ذلك عليه"أي: لما ثقل التوضؤ لكل صلاة طاهرًا
وغير طاهر على رسول الله"أمر بالسواك"أي: باستعماله؛ لأن نفس
السواك لا يؤمر به، وإنما يؤمر باستعماله، و"أمر"هذا أيضًا مجهول.
قوله:"يرى أن به قوة"أي: يظن أن به قوة يتحمل الوضوء لكل صلاة
طاهرًا كان أو غير طاهر.
قوله:"فكان لا يدع"أي: لا يترك، وهو من الألفاظ التي أماتوا
ماضيها.
ص- قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه/عن ابن إسحاق قال:
عبيد الله بن عبد الله.
ش- إبراهيم بن سعد بن [إبراهيم بن] عبد الرحمن بن عوف الزهري
القرشي المدني، سكن بغداد، وسمع أباه، والزهري، وهشام بن
عروة، وابن إسحاق، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وأحمد، والليث،
وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. توفي
ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة، ودفن في مقابر باب النبي. روى له
الجماعة (1) .
وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو بكر المدني، أخو
عبد الله وزيد وواقد وحمزة، سمع أباه. وروى عنه: الزهري، والوليد
ابن كثير، وابن إسحاق. قال أبو زرعة: ثقة. روى له الجماعة (2) .
قوله:"رواه"أي: روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن
إسحاق قال في حديثه:"عبيد الله"بالتصغير"ابن عبد الله"، وفي
الرواية الأولى:"عبد الله"بالتكبير"ابن عبد الله".
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/174) .
(2) المصدر السابق (19/3654) .