فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 2976

قلت: إنما لم يوجب أبو حنيفة القراءة في الأخريين"روى أبو بكر، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عليّ، وعبد الله، أنهما قالا:"اقرأ في الأولين، وسبح في الأخريين"."

ونا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه قال:"يقرأ في الأوليين، ويسبح في الأخريين".

حدثنا جرير، عن منصور، قال: قلت لإبراهيم: ما نفعل في الركعتين الأخريين من الصلاة؟ قال:"سبح، واحمد الله، وكبر". حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ابن الأسود، قال:"يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب، وسورة، وفي الأخريين يسبح، ويكبر".

وكفى أبا حنيفة علي- رضي الله عنه- قدوة في الباب، على أن الحسن روى عن أبي حنيفة: إن القراءة في الأخريين واجبة، حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجدة السهو، واتفق أصحابنا كلهم على أن القراءة أفضل في الأخريين، وكل حديث ورد بالقراءة في الأخريين محمول على الفضيلة.

قوله:"وزاد: عن همام"أي: زاد يزيد بن هارون: عن همام بن يحيى، وقد أجبنا عن وجه هذه الزيادة.

777-ص- نا الحسن بن عليّ، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال:"فَظَننا أنه يُريدُ بذلكَ أن يُدْركَ الناسُ الركعةَ الأولى" (1) .

ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، ويحيى بن أبي كثير. قوله:"يريد بذلك"بتطويله الأولى على الثانية، وقد ذكرنا هل يجور ليمام أن يطول لأجل إدراك داخل أم لا.

(1) انظر الحديث قبل السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت