فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 2976

يَكْفي (1) أو أَلا يكْفِي أَحدَكُم أن يقولَ هكذا"- وأشارَ بإصبعه-"

"السَلام (2) على أخيه من عن يميِنه، ومن عن شِمَالِهِ" (3) .

ش- عُبيد الله ابن القبطية: روى عن: جابر بن سمرة، وأم سلمة

زوج النبي- عليه السلام-. روى عنه: عبد العزيز بن رفيع، ومسْعر

ابن كدام، وفرات القزاز. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (4) .

قوله:"من عن يمينه"كلمة"عن"هاهنا اسم لدخول حرف الجر

عليه، وهو بمعنى جانب. [2/56 - أ] / قوله:"شُمْس"- بضم الشن المعجمة، وسكون الميم، وبعدها سين مهملة- جمعًُ: شَمْساءَ؛ والذكر: أشمس، والشموسُ يُطلقَ على

الذكر والأنثى، ولا تقُلْ"شموص"وهو الذي لا يَستقرّ لشغبه وحدته،

وهو من الناس العَسِرُ، الصَّعْب الخُلُق.

قوله:"أولا يكفي"الهمزة فيه للاستفهام.

قوله:"السلام على أخيه"المراد بالأخ: الجنْس أي: إخوانه الحاضرين

عن اليمين والشمال. وفَيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها،

والسلام على الحاضرين من الجانبَيْن. والحديث: أخرجه مسلم،

والنسائي.

970-ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا أبو نعيمِ، عن مسْعر

لإسناده ومعناه، قال:"أمَا يكْفِي أحدَكُم أو أحدهم أن يضَعَ يده على فَخذه،"

ثم يُسلمُ على أخِيه من عن يمِينهِ ومن عن شِمَالِهِ؟" (5) ."

(1) في سنن أبي داود:"يكفي أحدكم".

(2) في سنن أبي داود:"يسلم".

(3) مسلم: كتاب الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة

باليد ورفعها عند السلام. . . (431) ، النسائي: كتاب السهو، باب: موضع

اليدين عند السلام (3/ 61) .

(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9 1/ 3675) .

(5) انظر التخريج المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت