فهرس الكتاب

الصفحة 1930 من 2976

ش- عمرو: ابن الحارث.

وعبيد الله بن أبي جعفر: أبو بكر الفقيه المصري الكناني مولاهم،

رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي. روى عن: نافع مولى ابن

عمر، وبكير بن عبد الله بن الأشج، ومحمد بن جعفر، وغيرهم.

روى عنه: الليث بن سعد/، وحيوة بن شريح، وابن لهيعة، وغيرهم [2/ 73 - ب] قال ابن أبي حاتم: ثقة. مات سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له

الجماعة (1)

ومحمد بن جعفر: ابن الزبير بن العوام.

قوله:"يَنْتابون"أي: يقصدون مَرةً بعد أخرى؟ من انْتاب افتعل من

النَّوْبة، وقيل: يَنْتابُون: يأتونَ.

قوله:"ومن العَوالي"وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد: ثمانية؛ والميل: ثلث الفرسخ، وهو أربعة آلاف خطوة؛ وهي ذراع ونصف بذراع العامة، وهو أربع وعشرون إصبعًا بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله. والفرسخ: اثنا عشر ألف خطوة؛ فيكون أدنى العوالي من المدينة: فرسخا وثلث فرسخ، وأبعدها: فرسخين وثلثي فرسخ. وبهذا قال بعض العلماء: إنه تجب الجمعة على من كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أو أربعة. وعن محمد من أصحابنا: إلى ثلاثة؛ وهو قول مالك والليث. وفي"منية المغني": على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخ؛ وهو المختار. وعنه: إذا كان أقل من فرسخين. وعن معاذ: تجب من خمسة عشر فرسخًا وكان أنس في قصره أحيانا يُجمّع، وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين من البصرة. وقال ابن

= مسلم: كتاب الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به (6/ 847) .

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/ 3625) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت