فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 2976

عليها، وقد عُرف أن الجملة الفعلية إذا وقعت حالًا، وكان فعلها ماضيًا

مثبتًا، لا بد فيه من"قد"إما صريحًا أو مقدرًا.

قوله:"ثم ذرعته"أي: ثم قست الرداء بالذراع، و"الفاء"في قوله:

"فإذا عرضها"فاء المفاجأة، مثل قولك: خرجت فإذا السبعُ واقفًا،

والضمير في"عرضها"/راجع إلى البئر. ويقال: كان وسع البئر

ثمانية في ثمانية.

57-ص- حدثنا (1) مسدد قال: نا أبو الأحوص قال: نا سماك، عن

عكرمة، عن ابن عباس قال:"اغتسل بعضُ أزواج النبي- عليه السلام-"

في جفْنة، فجاء النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليتوضأ منْها- أو يغتسل- فقالتْ له: يا رسول الله

إني كنت جُنبًا، فقال رسولُ الله: إنّ الماء لا يُجْنب" (2) ."

ش- أبو الأحوص اسمه: عوف بن مالك بن نضلة بن خديج الكوفي

التابعي، لأبيه صحبة، سمع أباه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن

مسعود. روى عنه: الحسن البصري، وعطاء بن السائب، والشعبي،

وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة إلا البخاري- رحمه

الله (3) .

وسماك هو ابن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة

الذهلي البكري، وقيل: الهذلي أبو المغيرة الكوفي، أخو محمد

وإبراهيم ابني حرب. سمع جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وأنس

ابن مالك، وسعيد بن جبير، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

قال سماك: أدركت ثمانين من أصحاب النبي- عليه السلام-، وكان قد

ذهب بصري، فدعوت الله- عز وجلّ- فرد علي بصري. روى عنه:

(1) وقع هذا الحديث في سنن أبي داود تحت"باب الماء لا يجنب".

(2) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (65) ،

النسائي: كتاب المياه (1/173) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب:

الرخصة بفضل طهور المرأة (370) .

(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4548) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت