البصري، مولى جهينة، رأى أنس بن مالك، وسمع عمرو بن سلمة،
وأبا عثمان النهدي، ومحمد بن سيرين، ومجاهد بن جبر، وسعيد بن
جبير، والزهري، وجماعة آخرين. روى عنه: قتادة، ويحيى بن
أبي كثير، والثوري، وابن عيينة، والحمادان، وجماعة آخرون كثيرة.
قال ابن معين: ثقة. توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (1) .
وحبيب بن الشهيد البصري أبو شهيد الأزدي، مولى قُريْبة. روى
عن: الحسن، ومحمد وأنس ابني سيرين، وعكرمة مولى ابن عباس،
وغيرهم. روى عنه: شعبة، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل ابن علية،
وغيرهم. قال أحمد: ثقة مأمون، وهو أثبت من حميد الطويل. وقال
ابن معين وأبو حاتم: ثقة. توفي سنة خمس وأربعين ومائة. روى له
الجماعة (2) .
قوله:"طُهورُ إناء أحدكم"الطُهور- بضم الطاء- وهو الأشهر،
ويقال بفتحها أيضًا لغتان، وقد مر الكلام فيه، وارتفاعه على أنه مبتدأ
وخبره قوله:"أن يغسل"، و"أن"هاهنا مصدرية، والتقدير: طهارة
إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه غسلها سبع مرار.
قوله:"إذا ولغ"يقال:" (3) ولغ الكلب في الإناء، يلغ- بفتح"
اللام فيهما- ولوغًا، إذا شرب بأطراف لسانه. قال أبو زيد: يقال:
ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا"."
وقال ابن الأثير: وأكثر ما يكون الولوغ من السباع.
قوله:"أولاهن بالتراب"جملة محلها النصب من الإعراب؛ لأنها
وقعت صفة لقوله:"سبع مرار"، والأولى تأنيث الأول، وإنما أنثه
باعتبار المرة، واحتج الشافعي بهذا الحديث [على] أن الكلب إذا ولغ في
الإناء لا يطهر إلا بالغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، وهو مذهب
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/607) .
(2) المصدر السابق (5/1090) . (3) انظر: شرح صحيح مسلم (3/184) .