فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 2976

فلم يَزدْ علَى رَكعتينِ حتى قَبَضَهُ اللهُ، وصَحبتُ عُمَرَ فلم يَزدْ على رَكعتينِ حتى قَبَضَهُ الله، وصَحبْتُ عثمَانَ فلم يَزدْ على رَكعتين حتى قَبَضَهُ اللهُ، وقد قالَ الله: {لَقَدْ كَانَ لَكمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَة حَسَنَة} (1) ، (2) .

ش- عيسى بن حفص عاصم بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أبو زياد القرشي العدوي المدَني، عم عبيد الله بن عمر العمري. سمع: أباه، وسعيد بن المسيح، والقاسم بن محمد، وعطاء بن أبي مروان. روى عنه: سليمان بن بلال، ويحيى القطان، ووكيع، والقعنبي. قال أحمد ويحيى: هو ثقة. مات سنة تسع وخمسين ومائة، وهو ابن ثمانين سنة. روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وأبوه: حفص بن عاصم قد ذكره مرةً.

قوله:"يُسبحون"أي: يتنفلون، والمُسبح ُ: المتنفل بالصلاة، والسبحة: صلاة النفل.

قوله:"لو كنت مُسبحا أتممت صلاتي"معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أحب إلي، ولكني لا أرى واحدا منهما، بل السنة القصر، وترك التنفل، ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض: كسُنَة الظهر والعصر وغيرهما من المكتوبات، وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر. وروى هو عن النبي- عليه السلام- أنه كان يفعلها، كما ثبت في مواضع في"ألصحيحين"عنه، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها

(1) سورة الأحزاب: (21) .

(2) البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر (1101) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها (8/ 689) ، النسائي: كتاب التقصير، باب: ترك التطوع في السفر (1457) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: التطوع في السفر (1071) .

(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/ 4621) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت