العصر إذا كانت الشمس مرتفعة، وكذا سائر النوافل التي لها سبب. والحديث الصحيح: وهو قوله- عليه السلام-:"لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس"يَردُّ هذا وأمثاله، وقد حمله بعضُهم على أن النهي عن الصلاة الواجبة مثل الفائتة ونحوها، فإنه لا يكره فعلها بعد العصر بالإجماع , ولكن ما دامت الشمس مرتفعة، فإذا اصفرت الشمس أو دنت للغر [و] ب يكره ذلك- أيضًا-. والحديث أخرجه: النسائي.
1245- ص- نا محمد بن كثير: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليّ قال: كان رسول الله- عليه السلام- يُصلي في إثرِ كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصرَ (1) .
[2/ 130 - أ] ش-/ هذا- أيضًا- صريح، ودال قطعي على انه لا صلاة بعد صلاتي الفجر والعصر سواء كان لها سبب ابو لم يكن.
1246- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا أبان: لا قتادة، عن أبي العالية،
عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مَرضيّون فيهم عمر بن الخطاب - وأرضاهم عندي: عُمر- أن نبي الله- عليه السلام- قال:"لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسُ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسُ، (2) "
ش- أبان: ابن يزيد العطار، وأبو العالية: الرياحي، اسمه: ربيع
ابن مهران البصري، وقد مرّ.
(1) النسائي في الكبرى، كتاب الصلاة.
(2) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (581) ، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (286/ 826) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب:
ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر (183) ، النسائي: كتاب المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح (561) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنًة فيها، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (1250) .