1332- ص- نا أحمد بن صالح، ومحمد بن سلمة المرادي، قالا: نا ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، قال:"قلتُ لعائشة: بِكَمْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ؟ قالتْ: كان يُوتِرُ بأربع، وثلاثٍ، وستّ، وثلاث، وثمان، وَثلاث وعشر، وثلاث، ولم يكن يوتِرُ بأنقصَ من سَبعٍ، ولا بأكثرَ من ثلاث عَشْرة، زاد أحمد: ولم يكن يُوتِرُ ركعتينِ قبلَ الفجر، قلتُ: ما يُوتِرُ؟ قاَلت: لم يكن يدع ذلك، ولم يذكرْ أحمدُ: وست وثلاث" (1) .
ش- أطلقت عائشة- رضي الله عنها- على جميع ما صلى في الليل وترًا، فقولها:"يوتر بأربع، وثلاث"الأربع النفل، والثلاث الوتر، وجمعها سبع ركعات.
قوله:"وست وثلاث"الست نفل، والثلاث الوتر، فالجميع تسع ركعات.
قوله:"وثمان وثلاث"الثمان نفل، والثلاث وتر، فالجميع إحدى عشرة ركعة.
قوله:"وعشر وثلاث"العشر نفل، والثلاث وتر، فالجميع ثلاث عشرة ركعة، وهذه الرواية تؤيد جميع ما رُوي عن عائشة من الإيتار بواحدة، أن المراد منها واحدة قبلها ثنتان، فافهم.
قوله:"قلت: ما يوتر؟"يعني: ما معنى:"لم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر"قالت عائشة- مفسرة:"لم يكن يدع ذلك- أي: لم يكن يترك فعل ذلك."
1333- ص- نا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل بن إبراهيم، عن منصور ابن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد، أنه دَخَل على عائشة- رضي الله عنها-"فسَألَهَا عن صلاة رسول الله- عليه السلام- بالليلِ؟ فقالتْ: كان يُصَلي ثلاثَ عَشْرةَ رَكعةً من اللَيلِ، ثم إنه"
(1) تفرد به أبو داود.