فهرس الكتاب

الصفحة 2417 من 2976

ونا ابن معاذ: نا أبي قالوا كلهم: نا شعبة، عن عمرِو بن مُرة، عن ابن أبي ليلى، عن البَرَاء، أن النبي- عليه السلام- كان يقنُتُ في صلاةِ الصبحِ. [2/ 164 - ب] زاد ابن معاذ: وصلاة/ المغربِ (1) .

ش- أبو الوليد: َ هشام بن عبْد الملك الطيالسي، وابن معاذ: هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ (2) بن حسان البصري، والبراء: ابن عازب. والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي مشتملًا على الصلاتين. ومذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: القنوت في الصبح، وأن محله بعد الركوع. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: لا قنوت إلا في الوتر قبل الركوع. وقد قلنا: إن أحاديث القنوت في الفرائض منسوخة. ومن أحاديث الشافعي ومن معه: ما رواه عبد الرزاق في"مُصنّفه": أخبرنا أبو جَعْفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله- عليه السلام- يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ومن طريق عبد الرزاق: رواه الدارقطني في"سننه"، وإسحاق بن راهوَيْه في"مسنده"، ولفظه عن الربيع بن أنسٍ: قال: قال رجل لأنس بن مالك: اقنتي رسولُ الله شهرا يدْعو على حي منْ أحياء العرب؟ قال: فزجره أنسى وقال: مازال رسول الله- عليه السلام- يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. قال إسحاق: وقوله"ثم تركه"يعني: ترك تسمية القوم في الدعاء. انتهى.

ورواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب"الأربعين"له، وفي"الخلاصة"للنووي: صححه الحاكم في كتابه المستدركة فليراجع"وقال: حديث صحيح. ورواته كلهم ثقات، وعن الحاكم: رواه البيهقي في"المعرفة"بسنده ومَتْنه وسكت عنه، قال: وله شواهد عن أنس ذكرناها في السنن".

(1) مسلم: كتاب المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، وإذا نزلت بالمسلمين نازلة (678) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: القنوت في الفجر (401) ، النسائي: كتاب افتتاح الصلاة، باب: القنوت في صلاة المغرب (2/ 202) .

(2) كتب فوقها:"صح"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت