فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 2976

كان يَغتسلُ من أربعٍ: من الجنابة، ويومَ الجمعةِ، ومن الحِجَامةِ، وغسلِ

الميتِ" (1) ."

ش- زكريا بن أبي زائدة، وقال أبو داود: حديث مصعب، يعني

هذا الحديث، فيه خصال ليس العمل عليه.

قلت: الخصال هي: الاغتسال من الحجامة، والاغتسال من غسل

الميت، ويمكن أن يكون هذا على سبيل الاستحباب لقصد النظافة، أو

يكون منسوخا، وقال أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني: لا يصح في

هذا الباب شيء.

1596- ص- نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، حدثتني ابن

أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمِرو بن عمير، عن أبي هريرة

-رضي الله عنه- أن رسول الله r قال:"منْ غَسلَ الميتَ فليغتسلْ، ومن"

حَمَلَته فليتوضأ" (2) ."

ش- محمد بن إسماعيل بن أبي فديك دينار، ومحمد بن عبد الرحمن

ابن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام.

والقاسم بن عباس- بالباء الموحدة، والسين المهملة- بن محمد بن

مُعتّب (3) 5..

بن أبي لهب الهاشمي المدني، روى عن نافع بن جبير بن

مطعم، وعبد الله بن عمير، وعبد الله بن نيار، وغيرهم. روى عنه:

ابن أبي ذئب، قال يحيى بن معين: هو ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس

به. روي له: مسلم، وأبو داود، والترمذي (4) .

وعَمْرو بن عُمَير بفتح العين، وسكون الميم في الابن/ وبضم العين 201/21 سب وفتح الميم في الأب. روى له: أبو داود.

(1) تفرد به أبو داود.

(2) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت (993) ،

ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (1463) "."

(3) في الأصل: 5 عتبة، خطأ.

(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/ 4796) .

(5) المصدر السابق (22/ 4420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت