فهرس الكتاب

الصفحة 2641 من 2976

"السقط بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها، الولد الذي يسقط من"

بطن أمه قبل تمامه"."

واعلم أن العلماء اختلفوا في الصلاة على السقط، فروي عن ابن عمر

أنه قال:"يصلى عليه، وإن لم يستهل". وبه قال ابن سيرين، وابن

المسيب، وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: كل ما نفخ فيه

الروح، وتمت له أربعة الشهر وعشر، صُلي عليه، وقال إسحاق: وإنما

الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يصلى عليه، لأنه نسمة تامة قد

كتب عليها السعادة والشقاوة، فلأي شيء تترك الصلاة عليه؟ وروي عن

ابن عباس أنه قال:"إذا استهل ورث وصلى عليه"، وعن جابر أنه قال:

"إذا استهل صلى عليه، وإن لم يستهل لم يصل عليه" (1) . وهو قول

أبي حنيفة وأصحابه، وقول مالك، والأوزاعي، والشافعي في أحد

قوليه، واستدل أحمد ومن تبعه بهذا الحديث/ وبما رواه ابن ماجه عن البخاري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله

-عليه السلام-:"صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم" (2)

وضعفه الدارقطني، فقال: البخاري ضعيف وأبوه مجهول، ومع ضعفه

يمكن حمل الأطفال على من استهل، واستدل أصحابنا ومن تبعهم بما

أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي الزبير، عن جابر

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الطفل لا يُصلى عليه، ولا يرث ولا يورث"

حتى يستهل" (3) ، وقال الترمذي: وقد اضطرب الناس في هذا الحديث،"

فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعًا ورواه بعضهم عن أبي الزبير

موقوفًا وكأنه أصح، وبهذا السند رواه الحاكم في"المستدرك" (4) ،

(1) انظر: نصب الراية (2/ 277: 279) .

(2) ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الطفل (1509) .

(3) الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى

يستهل (1032) ، النسائي في الكبرى: كتاب الفرائض، ابن ماجه: كتاب

الفرائض، باب: إذا استهل المولود ورث (2750) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت