فهرس الكتاب

الصفحة 2676 من 2976

قوله:"يقم"أي: يكنس، والقمامة: الكناسة.

قوله:"ألا آذنتموني"أي: هلا أعلمتموني، واستدل علماؤنا بهذا الحديث أن الميت إذا دفن بدون الصلاة يصلى على قبره، ثم قال بعض أصحابنا: يصلى عليه ما لم ينفسخ، وقال أبو يوسف: يصلى إلى ثلاثة أيام، والأصح أن الاعتبار لأكبر الرأي، وقال الخطابي (1) :"وفيه دليل لجواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن". قلت: هذا غير مسلم، والحديث لا يدل على مدعاه، والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، وابن ماجه (2) ، وروى ابن حبان في"صحيحه" (3) في النوع الأول من القسم الرابع من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد (4) بن ثابت- وكان أكبر من زيد، قال:"خرجنا مع رسول الله- عليه السلام- فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر، فسأل عنه؟ فقالوا: فلانة فعرفها، فقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما، قال: فلا تفعلوا لا يعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم، إلا ناديتموني (5) به، فإن صلاتي عليه رحمة، قال: ثم أتى القبر فصففنا خلفه، وكبر عليه أربعا".

ورواه الحاكم في"المستدرك" (6) في الفضائل وسكت عنه وأخرج ابن حبان من طريق أحمد بن حنبل، ثنا غندر، عن شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس:"أن النبي- عليه السلام- صلى على قبر امرأة قد دفنت".

وقال ابن حبان في"صحيحه": وقد جعل بعض العلماء الصلاة على

(1) معالم السنن (1/ 274) .

(2) انظر: نصب الراية (2/ 265، 266) .

(3) ابن حبان (7/ 87 0 3) ، وأخرجه أحمد (4/ 388) ، والنسائي: في باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز (4/ 84) ، وابن ماجه: في باب: الصلاة على القبر من كتاب الجنائز له 152) .

(4) في الأصل:"زيد"خطأ.

(5) في صحيح ابن حبان:"آذنتموني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت