وقال الخطابي (1) :"ولم يختلفوا في أن القيم لا تضم إلى الإبل ولا إلى البقر، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب، واختلفوا في البر والشعير، فقال أكثر العلماء: لا يضم واحد منهما إلى الآخر، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال مالك: يضاف القمح إلى الشعير ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير".
الفصل الثالث: فيه بيان زكاة الزروع والثمار، واستدل الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بهذا الحديث"إن ما أخرجته الأرض إذا بلغ خمسة أوسق يجب فيها الصدقة، وهي العشر"وقال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء، إلا القصب الفارسي والحطب، والحشيش.
وقال الشيخ محيي الدين:"وفي (2) هذا الحديث فائدتان، إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحددات، والثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين، إلا ما قال أبو حنيفة، وبعض السلف: إنه يجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل، منافي لصريح الأحاديث الصحيحة!"
قلنا: لا نسلم أن هذا مذهب باطل، وإطلاق الباطل عليه باطل، وكيف يكون هذا منابذًا لصريح الأحاديث الصحيحة، وقد استدل أبو حنيفة بما روى (3) الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"رواه البخاري.
وبما روى أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله- عليه السلام-:"فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر"رواه مسلم.
(1) معالم السنن (14/2) .
(2) شرح صحيح مسلم (49/7) .
(3) انظر: نصب الراية (2/ 384: 386) .