فهرس الكتاب

الصفحة 2751 من 2976

1684- ص- نا أبو كامل، وحميد بن مسعدة- المعنى- أن خالد بن الحارث حدثهم، قال: نا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده"أنَّ امرأةً أَتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنت (1) لها، وفي يد ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ من ذهب، فقال لها: أتُعْطِينَ زَكاةَ هذا؟ قالتْ: لا، قال: أيَسُرك أن يُسَوِّرَك اللهُ بهمًا يومَ القيامة سِوَارَينِ من نَارٍ؟ قال: فَخَلَعَتْهُما، فألقتهما إلى النبيِّ- عليه السلام- وقالَتْ: هُمَا لله (2) ولرَسُولِهِ" (3) .

ش- أبو كامل فضيل بن الحسن الجحدري، وحميد بن مسعدة الشامي أبو علي، والحسين بن ذكوان المعلم.

قوله:"مسكتان"تثنية مسكة، والمَسكَةُ- بفتح الميم، وفتح السين والكاف-: السوار من الدبل، وهي قرون الأوعال، وقيل: جلود دابة بحرية، والجمع: مسك، وقيل: أسورة من دبل، أو عاج، والدبل: ظهر السلحفاة البحرية.

قوله:"أيسرك؟"الهمزة فيه للاستفهام، وهذا تأويل قوله- عز وجل-: (يَوْمَ يحمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ"(4) ."

قوله:"بهما"أي: بسببهما، أو بمقابلتهما، والحديث حجة لأبي حنيفة وأصحابه في وجوب الزكاة في الحلي.

" (5) وقد اختلف الناس فيه، فروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله"

ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس: أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، والزهري، وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة

(1) في سنن أبي داود:"ابنة".

(2) في سنن أبي داود"عز وجل".

(3) النسائي: كتاب الزكاة، باب: زكاة الحلي (5/ 38) .

(4) سورة التوبة: (35) .

(5) انظر: معالم السنن (2/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت