ثم أخرجه (1) عن قبيصة، عن القمة، عن عبد الله"أن امرأة أتت"
النبي- عليه السلام- فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف (2) ذات
اليد أفيجزئ عني (3) أن أجعل زكاة الحلي؟ قال: نعم"."
قال الدارقطني: والحديثان وهم، والصواب: عن إبراهيم، عن عبد الله
مرسل موقوف، وقال/ ابن القطان في"كتابه": وروى من هو أحفظ منه فوقفه، وقال الشيخ في"الإمام": وقبيصة بن عقبة مخرج له في
الصحيح، وقد كثر البخاري عنه في"صحيحه".
ومنها ما رواه الدارقطني (4) أيضا، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن
فاطمة بنت قيس، أن النبي- عليه السلام- قال:"في الحلي زكاة"قال الدارقطني: وأبو حمزة هذا ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي في"التحقيق": وقال أحمد: وهو متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء،
وقال النسائي: ليس بثقة.
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه" (5) : حدثنا وكيع، عن
مساور الوراق، عن شعيب بن يسار، قال:"كتب عمر بن الخطاب إلى"
أبي موسى: أن مر من قبلك من نساء المسلمة أن يزكين حليهن، ولا
يجعلن الزيادة والهدية بدين تعارضا"قال البخاري في"تاريخه": هو مرسل.-"
ومنها ما رواه عبد الرزاق في"مصنفه": عن ابن مسعود، قال:"في"
الحلي الزكاة، ومن طريقه رواه الطبراني في"معجمه".
ومنها ما رواه الدارقطني (6) ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، وعن
جده عبد الله بن عمرو:"أنه كان يكتب إلى سالم أن يخرج زكاة حلى"
بناته كل سنة"."
(1) نفسه.
(2) في الأصل:"تصرف".
(3) في الأصل:"أفيجز عني عني"كذا.