عبد الله بن عامر بن زرارة: نا عمير بن عمار الهمداني:/ نا الأبيض ابن الأغر: حدثني للضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال:"أمر رسول الله- عليه السلام- بصدقة الفِطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن يتمولون"قال الدارقطني: رفعه القاسم هذا؛ وهو ليس بالقوي؛ والصواب موقوف. وقال صاحب"التنقيح": القاسم وعمير لا يُعرفان بجرح ولا تعديل، وكلاهما من أولاد المحدثين؛ فإن والد القاسم مشهور بالحديث، وجد عمير هو أبو الغريف الهمداني الكوفي مشهور، والأبيض بن الأغر له مناكير (1) .
وقال أصحابنا: لا يزيد زكاة الفطر عن عبده للتجارة؛ لأنه يؤدي عنه الزكاة، فإذا أوجبنا عليه زكاة الفطر- أيضا- يُؤدي إلى الثني، ولا ثَني في الصدقة. وقال أصحابنا- أيضا-: يؤدي صدقة الفطر عن عَبْده الكافر؛ لما روى الدارقطني عن سلام الطَويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله- عليه السلام-:"أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو شعير"، وقال: لم يُسنده غير سلام الطويل؛ وهو متروك. ورواه ابن الجوزي في"الموضوعات"وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه مَوضوعة، انفرد بها: سلام الطويل وكأنه تعمّدها وأغْلظ فيه القولَ عن النسائي، وابن معين، وابن حبان. قلت: جازف ابن الجوزي في مقالته من غير دليل، فكان ينبغي أن يذكره مثل الدارقطني، وكيف وقد أخرج الطحاوي في"المشكل"ما يؤيده، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: كان يُخرج زكاة الفطر عن كل إنسان
(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.