فهرس الكتاب

الصفحة 2854 من 2976

وحديث عبيد الله بن عمر: أخرجه الحاكم في"المستدرك"عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر صاعا من تمرِ، أو صاعا من بر، على كل حرِّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، وصحّحه، ورواه الدارقطني في"سننه"والطحاوي في"مشكله" (1) .

وحديث كثير بن فرقد: أخرجه الحاكم في"المستدرك"عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من بر على كل حرِّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، وصحّحه، ورواه الدارقطني في"سننَه"والطحاوي في"مشكله" (2) .

وحديث عبد الله (3) بن عمر العمري: أخرجه الدارقطني، عنه، عن ابن عمر بنحوه سواء (4) .

وحديث يونس بن يزيد: أخرجه الطحاوي في"مشكله"عنه أن نافعا أخبره قال: قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله- عليه السلام- على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل إنسان: ذكر أو أنثى، حر أو عبدِ من المسلمين (5) .

قلت: التحقيق في هذا المقام: أن في صدقة الفطر نصان أحدهما: جعَل الرأس المطلق سببا وهو الرواية التي ليس فيها"من المسلمين"، والنص الآخر: جعَل رأس المسلم سببًا ولا تنافي في الأسباب إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة شرعا وحسا على سبيل البدل؛

(1) المستدرك (1/ 410) وتصحف فيها عبيد اللهب إلى معبد اللهب، والدارقطني (2/ 139) وكذلك أحمد

(2) لم أجده في المطبوع من المستدرك، وأخرجه الدارقطني (2/ 140) وكذلك البيهقي (4/ 162) .

(3) في الأصل:"عبيد الله"خطأ.

(4) سنن الدارقطني (2/ 1410) .

(5) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت