صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت".قال الدارقطني: لم يرو بهذا الإسناد غير سليمان بن الرقم، وهو متروك الحديث."
حديث آخر رواه أبو داود في"مراسيله" (1) : حدَّثنا قتيبة، أنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال:"فرض رسول الله زكاة الفطر مدين من حنطة". قال ابن الجوزي: وهذا مع إرساله يحتمل أن يكون قوله:"مدين من حنطة"تفسيرا من سعيد. قال صاحب"التنقيح": قد جاء ما يرد هذا، فرواه سعيد بن منصور: حدَّثنا هشيم، عن عبد الخالق الشيباني قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول:"كانت الصدقة تدفع على عهد النبي- عليه السلام- وأبي بكر نصف صاع [من] بر [ورواه الطحاوي، وأبو عبيد في كتاب"الأموال": حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا عبد الخالق بن سلمه الشيباني به، قال: كانت، (2) صدقة الفطر على عهد رسول الله- عليه السلام - صاع تمر، أو نصف صاع حنطة [على كل رأس"انتهى] (2) .
[وقال هشيم: اْخبرني] (2) سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال:"خطب رسول الله- عليه السلام-، ثم ذكر صدقة الفطر، فحض عليها وقال: نصف صاع من بر، أو صاع تمر، أو شعير، عن كل حر، وعبد، ذكر، وأنثى".
وقال الطحاوي: حدثنا المدني، هنا الشافعي، عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسبب:"أن رسول الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر مدين من حنطة". انتهى.
قال في"التنقيح": وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلًا لا يضر، فإنه مرسل سعيد، ومراسيل سعيد حجة" (3) ."
(1) (ص/ 16) .
(2) طمس في الأصل، وأثبتناه من نصب الراية.
(3) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.