قوله:"فتغسل من ذلك"مضارع مرفوع، ولكن بمعنى الأمر، وكذلك
قوله:"وتوضأ"وأصله تتوضأ حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف كما
في (نارًا تلظى) (1) أصله"تتلظى". وروى هذا الحديث أحمد في
"مسنده". قال عبد الحق في"أحكامه":"إسناده لا يحتج به".
198-ص- حدّثنا هارون بن محمد بن بكار قال: نا مروان بن محمد
قال: أنا الهيثم بن حميد قال: نا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم،
عن عمه:"أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"
لك ما فوق الإزار". وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث (2) ."
ش- هارون بن محمد بن بكار بن بلال (3) العامري الدمشقي. روى
عن: مروان بن محمد، وأبيه محمد بن بكار، ومحمد بن عيسى،
وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وقال:
صدوق. وقال النسائي: لا بأس به (4) .
ومروان بن محمد بن حسان، أبو بكر الدمشقي. سمع: سعيد بن
عبد العزيز، ومالك بن أنس، والهيثم بن حميد، وغيرهم. روى عنه:
صفوان بن صالح، وهشام بن خالد الأزرق، وعبد الله بن أحمد بن
(1) سورة الليل: (14) .
(2) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (133) .
تنبيه: في سنن أبي داود ذُكر حديث بعد هذا، وقد سقط من نسختنا، وهو:
حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش
-وهو: ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو
ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال:"سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما"
يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف
عن ذلك أفضل"."
قال أبو داود: ولي هو- يعني الحديث- بالقوي.
(3) في الأصل:"بكار".
(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/6523) .