فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2976

قوله:"بعد الطهر"يعني: بعد انقطاع دم الحيض وبعد خروجها عن

أيام الحيض، ويقال: معنى"بعد الطهر"بعد الغسل، وهو الأظهر.

قوله:"عرق"أي: دم عرق، أو دماء عروق.

ص- قال أبو داود: في حديث ابن عقيل الأمران جميعًا قال:"إن"

قَويتِ فاغتسِلي لكل صلاة، وإلا فاجمعِي"، كما قال القاسم في حديثه"

ش- حديث ابن عقيل هو الذي رواه زهير بن محمد، عن عبد الله بن

محمد بن عقيل المذكور فوق.

قوله:"وإلا فاجمعي"يعني: بين الصلاتين الطهر والعصر، والمغرب

والعشاء، كما قال القاسم بن محمد بن أبي بكر- رضي الله عنهم-.

ص- وقد رُوي هذا القول عن سعيد بن جبير، عن عليّ وابن عباس

-رضي الله عنهم.

ش- أي: القول بالاغتسال عند كل صلاة، وفي"المصنف" (1) :

حدَّثنا وكيع قال: نا الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير قال:

كنت عند ابن عباس، فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه: إني امرأة

مستحاضة، وأن عليا قال: تغتسل لكل صلاة. فقال ابن عباس: ما

أجد لها إلا ما قال علي.

وحدَّثنا محمد بن يزيد، عن أبي/العلاء، عن قتادة: أن عليا وابن

عباس قالا في المستحاضة: تغتسل لكل صلاة (2) .

حدَّثنا (3) حفص بن غياث، عن ليث، عن الحكم، عن علي في

المستحاضة: تؤخر من الظهر وتعجل من العصر، وتؤخر المغرب وتعجل

العشاء. قال: وأظنه قال: وتغتسل. قال: فذكرت ذلك لابن الزبير

وابن عباس فقالا: ما نجد لها إلا ما قال عليّ.

(2) نفسه.

(3) نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت