فلا يمسحه (1) ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهرِ". وأسند صاحب الإمام"
عن البيهقي أنه قال:"إذا أصاب البُصاق الثوب أو الجسد فليغسل بالماء".
ويروى مثل ذلك عن بعض العلماء؛ ذكره الطحاوي في كتاب"الاختلاف"
والأصح: ما رواه أبو داود، والبخاريّ وغيرهما: أنه طاهر. وفي
"المصنف": حدَّثنا سَعيد بن يحيى الحميري: ثنا أبو العلاء قال: كنا عند
قتادة فتذاكروا قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال: فحك
قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئًا، ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشيءِ.
والحميري هذا ثقة؛ أخرج له البخاري. وأبو العلاء هو: أيوب بن
مسكين القصاب؛ وثقه أحمد بن حنبل/وابن سَعد، والنسائي،
وغيرهم.
(1) في الأصل:"تمسحه".