فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 2976

فلا يمسحه (1) ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهرِ". وأسند صاحب الإمام"

عن البيهقي أنه قال:"إذا أصاب البُصاق الثوب أو الجسد فليغسل بالماء".

ويروى مثل ذلك عن بعض العلماء؛ ذكره الطحاوي في كتاب"الاختلاف"

والأصح: ما رواه أبو داود، والبخاريّ وغيرهما: أنه طاهر. وفي

"المصنف": حدَّثنا سَعيد بن يحيى الحميري: ثنا أبو العلاء قال: كنا عند

قتادة فتذاكروا قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال: فحك

قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئًا، ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشيءِ.

والحميري هذا ثقة؛ أخرج له البخاري. وأبو العلاء هو: أيوب بن

مسكين القصاب؛ وثقه أحمد بن حنبل/وابن سَعد، والنسائي،

وغيرهم.

(1) في الأصل:"تمسحه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت