فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 2976

وصالح بن عُبيد. روى عن: قَبيصة بن وقاص، ونابل (1) . روى

عنه: أبو هاشم الزعفراني، وعمرو بن الحارث الجُمحي. روى له:

أبو داود (2) . وقَبيصة بن وقاص، له صحبة من النبي- عليه السلام-،

عداده في أهل البصرة. روى عنه: صالح بن عبيد. روى له: أبو داود.

وذكر النمري أن قبيصة هذا سُلمي، سكن البصرة. رُوِيَ عنه حديث

واحدٌ لم يُحدث به غير أبى الوليد الطيالسي، وذكر هذا الحديث (3) .

قوله:"فهي لكم"أي: الصلاة لكم، بمعنى ثوابها يَحصل لكم.

قوله:"وهي عليهم"أي: الصلاة عليهم، بمعنى وزر تأخيرها عليهم.

قوله:"مَا صلوا القبلة"يعني: ماداموا يصلون القبلة: والمراد منه:

إظهار الطاعة، والامتثال للولاة والحُكام فيما وافق الحق، وإن كانوا

جائرين، وجواز الصلاة خلفهم ماداموا على الإسلام. وقد روى

الدارقطني بإسناده إلى أبي هريرة:"سَيليكم بعدي ولاةٌ، فاسمعوا لهم"

وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلُّوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم، وإن

أساءوا فعليهم"."

واستفيد من الحديث: جواز الصلاة خلف البر والفاجر. وكان بعض

السلف يُصلون في بيوتهم في الوقت ثم يُعيدون معهم؛ وهو مذهب

مالك. وعن بعض السلف: لا يعيدون؛ قال النخعي: كان عبد الله

يُصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا، ويرى أن مأثم ذلك عليهم.

وروى ابن ماجه (4) بسند صحيح، عن ابن مسعود قال: قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(1) في الأصل:"نائل"خطأ، وهو مترجم في تهذيب الكمال (29/6349) .

(2) المصدر السابق (13/2826) .

(3) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/255) ، أسد الغابة

(4/384) ، الإصابة (3/223) .

(4) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها

(1255) ، وأخرجه النسائي في: كتاب الإمامة، باب: الصلاة مع أئمة

الجور (2/75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت