449-ص- نا القعنبي: نا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن
عَمرو بن سُلَيم، عن أبي قتادة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا جَاءَ أحدُكُم"
المسجدَ فليصَلِّ فيه (1) سَجدتينِ من قبلِ أن يَجلسَ" (2) ."
ش- القعنبي: عبد الله بن مسلمة، ومالك: ابن أنس.
وعامر بن عبد الله بن الزُبير: ابن العوام القرشي الأسديّ المدني
أبو الحارث، أخو عبّاد وحمزة وثابت وخبيب، وموسى، وعُمر.
سمع: أباه، وأنس بن مالك، وعمرو بن سليم. روى عنه: سعيد
المقبري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس وغيرهم. قال ابن معين،
وأبو حاتم: ثقة، مات قبل هشام أو بعده بقليل، ومات هشام سنة أربع
وعشرين ومائة. روى له الجماعة إلا الترمذي (3) .
وعمرو بن سُليم: الزُّرقي الأنصاري الدني. وأبو قتادة: الحارث بن
ربعي السّلَمي.
وهذا الحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي،
وابن ماجه. ولفظ غيره:"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتن قبل"
أن يجلس". ورواه الدارقطني- أيضا- والطبراني. وفي"المصنف""
لأبي بكر زيادة من طريق حسنة:"أعطوا الساجد حقها"قيل: يا رسول
الله! وما حقها؟ قال:"ركعتين قبل أن يجلس". وزاد أبو أحمد
(1) كلمة"فيه"غير موجودة في سنن أبي داود.
(2) البخاري: كتاب الصلاة، باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين
(444) ، مسلم: كتاب صلاة السافرين وقصرها، باب: استحباب تحية
المسجد بركعتين وكرامة الجلوس قبل صلاتها 69- (714) ، الترمذي: كتاب
الصلاة، باب: ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع (316) ، النسائي:
كتاب المساجد، باب: الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه (2/53) ، ابن ماجه:
كتاب إقامة الصلاة، باب: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع
(3) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (14/3049) .