فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 5988

أو على وجه الإكراه أو الغلط ولو كان الحاضر هناك من علم من حاله الاختلاط بالمنكر لجوز حضوره للفساد بل كان ذلك هو الظاهر من حاله . ثم قال واعلم أن الكلام فيما يدعى من الحدث والتغير فيمن ثبت توليه قد يكون من وجهين أحدهما هل علم بذلك أم لا . والثاني أنه مع يقين حصوله هل هو حدث يؤثر في العدالة أم لا . ولا فرق بين تجويز ألا يكون حدث أصلا وبين أن يعلم حدوثه ويجوز ألا يكون حدثا . ثم قال كل محتمل لو أخبر الفاعل أنه فعله على أحد الوجهين وكان يغلب على الظن صدقه لوجب تصديقه فإذا عرف من حاله المتقررة في النفوس ما يطابق ذلك جرى مجرى الإقرار بل ربما كان أقوى ومتى لم نسلك هذه الطريقة في الأمور المشتبهة لم يصح في أكثر من نتولاه ونعظمه أن تسلم حاله عندنا فإنا لو رأينا من يظن به الخير يكلم امرأة حسناء في الطريق لكان ذلك من باب المحتمل فإذا كان لو أخبر أنها أخته أو امرأته لوجب ألا نحول عن توليه فكذلك إذا كان قد تقدم في النفوس ستره وصلاحه فالواجب أن نحمله على هذا الوجه . ثم قال وقول الإمام له مزية في هذا الباب لأنه آكد من غيره وأما ما ينقل عن رسول الله ص فإنه وإن لم يكن مقطوعا به يؤثر في هذا الباب ويكون أقوى مما تقدم . ثم قال وقد طعن الطاعنون فيه بأمور متنوعة مختلفة ونحن نقدم على تلك المطاعن كلاما مجملا يبين بطلانها على الجملة ثم نتكلم عن تفصيلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت