فهرس الكتاب
ولكن العمر يمضي وأرغب في تحصين نفسي وأن أرزق ذرية أنشئها تنشئة سليمة علمًا بأن الوالد حفظه الله هو وليي ولا يتقبل النقاش ولا أريد أن أغضبه.. فماذا أفعل خاصة أنه لا يسمع من أحد كلاما أيا كان ؟ وجزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا تكرر رفض الوالد للخطاب الأكفاء، بحيث يظهر منه أنه يريد منعك من الزواج، أو يفرض شروطًا يصعب على الخاطب تحقيقها مع كونه صاحب خلق ودين، فلك أن ترفعي الأمر إلى قضاة المحاكم الشرعية، لرفع الظلم الواقع عليك، وقد بينا ذلك وافيًا في الفتوى رقم:
199، وذكرنا مراتب الولاية على المرأة في الفتوى رقم:
وإننا لنوصي الأخت السائلة بالصبر على أذى والدها، احتسابًا للأجر وطلبًا للثواب، ولعل الوالد معذور في ذلك بأمر لا تعلمينه.
ونوصي الوالد كذلك بالرحمة بابنته، وتخليصها من هذا الألم النفسي الذي يصعب على الفتيات تحمله، ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
فعليك أيتها السائلة بالمداومة على نصحه، وتوصية أهل الخير بنصحه كذلك، فالله تعالى لا يستحيي من الحق، هذا مع الإكثار من نوافل العبادات، وذكر الله تعالى، ودعائه أن ييسر لك الزوج الصالح والذرية الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يجعل لك من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
النكاح الفاسد المختلف فيه بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح الصحيح
تاريخ الفتوى: ... 14 رجب 1423 / 21-09-2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة فضيلة الشيخ. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
سؤالي هو:
ما هو حكم الشرع في رجل مسلم تزوج امرأة أروبية نصرانية عن طريق القبول والإيجاب. أي أن الرجل سأل المرأة هل تقبليني زوجا والمرأة أجابت نعم أقبل. وطلبا من الله سبحانه وتعالى أن يكون شاهدا على هذا الزواج. علما أن هذا الزواج سري لأسباب شخصية. فهل يقبل هذا الزواج في الشرع. فإذا كانت الإجابة بنعم. فكيف يكون الطلاق في هذا الزواج.
هل تعتبر المرأة زوجة شرعية لها جميع حقوق الزواج و الميراث أم لا.
بارك الله في جميع العاملين على هذا الموقع.