فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 367

وأما الحلف بالله كاذبًا ليقتطع به مال امرئ مسلم، فقد روى عبد الله ابن مسعود-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال رجلٍ مسلم أو قال أخيه لقىَ الله وهو عليه غضبان... ) (1) . وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس(2) ) (3) .وعن ابن مسعود قال: (كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطعه) (4) .

فائدة 2: يباح الكذب في ثلاثة أشياء:

(1) في الإصلاح بين الناس.

(2) في الحرب.

(3) وفي حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها .

(1) . البخاري (6659) واللفظ له، مسلم (138) ، أحمد (3566) ، الترمذي (1269) ، أبو داود (3243) ، ابن ماجه (2323)

(2) . سميت بذلك: لأنها تغمس صاحبها في الإثم والنار. الفتح (11/564)

(3) . البخاري (6675) واللفظ له، أحمد (6845) ، الترمذي (3021) ، النسائئ (4011) ، الدارمي (2360)

(4) . قال ابن حجر: رواه آدم بن إياس في مسند شعبة وإسماعيل القاضي في الأحكام عن ابن مسعود (فتح الباري11/566)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت