فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1678

الأولى، وهي (3) وبين مسألته، وهي (10) ، تباينًا، لذلك ضربنا أصل المسألة الأولى بتصحيح المسألة الثانية، فكانت الجامعة: (6×10=60) .

ويلاحظ في المسألة الثانية أننا قد أجرينا فيها تصحيحًا، وذلك لأن سهام الإخوة لا تنقسم عليهم، وبين سهامهم ورؤوسهم تباين، فضربنا أصل المسألة (2) بعدد الرؤوس (5) فكان التصحيح (10) ، ثم إنه من كان له نصيب في المسألة الأولى أخذه مضروبًا بتصحيح المسألة الثانية، فنصيب الأم (2×10=20) ، ونصيب العم (1×10=10) ، فوضعناه تحت الجامعة. ومن كان له نصيب في المسألة الثانية أخذه مضروبًا بسهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول، فكان نصيب البنت (5×3=15) ، ونصيب الأشقاء (5×3=15) ، فوضعنا ذلك تحت الجامعة أيضًا.

وعند مراجعة السهام كلها في الجامعة، وجمعها مع بعضها وجدناها مساوية للجامعة، وهذا دليل صحة التقسيم في هذه المسألة.

مثال آخر:

مات رجل عن زوجة، وثلاثة أبناء، وبنت، ثم ماتت البنت، عن الورثة في المسألة السابقة.

المسألة الأولى ... المسألة الثانية ... تصحيح الثانية ... الجامعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت