فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1678

8/ 1 ... زوجة ... 1 ... 6/ 1 ... أم ... 1 ... 3 ... 21

ع ... ابن ... 2 ... ع ... شقيق ... 5 ... 5 ... 41

ابن ... 2 ... شقيق ... 5 ... 41

ابن ... 2 ... شقيق ... 5 ... 41

بنت ... 1 ... ت

واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحت من (8) والثانية من (18) ، ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى سهم واحد، وهو يباين مسألته، فنضرب المسألة الثانية في الأولى، فتبلغ (144) هي الجامعة للمسألتين.

للزوجة من المسألة الأولى (1) يضرب في (18) يساوي (18) ، ولها من الثانية، باعتبارها أمًا، (3) تضرب بواحد، وهو نصيب الميت الثاني من الأولى، يساوي ثلاثة. ولكل ابن من المسألة الأولى سهمان، يضربان بـ (18) فيحصل لكل واحد (36) سهمًا من الأولى، ولكل واحد منهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت