فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1678

الشرح:

تستحق الشقيقة في هذه المسألة نصف التركة (2/ 1) لكونها وحدها، فلا حاجب، ولا معصب لها. وتستحق الزوجة الربع (4/ 1) لعدم وجود فرع وارث للميت، وتستحق الأم السدس (6/ 1) لوجود عدد من الأخوة.

أما ابن الأخ الشقيق فهو عصبة، يستحق الباقي من التركة.

أصل المسألة (12) لوجود التوافق بين مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة. مجموع سهام التركة (12) موزعة كما هو مبين في المسألة.

2/ 1 ... أخت لأب ... 3

6/ 1 ... أم ... 1

6/ 1 ... أخت لأم ... 1

ع ... عم شقيق ... 1

الشرح:

للأخت لأب النصف (2/ 1) ، لانفرادها، وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأم السدس (6/ 1) ، لوجود عدد من الإخوة، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لكونها وحدها، ولعدم وجود من يحجبها، أما العم الشقيق، فله الباقي تعصيبًا.

أصل المسألة (6) أحد مخرجي فرض الأم والأخت لأم، لأن المخرجين متماثلان، ودخول مخرج النصف، وهو نصيب الأخت فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت