فمجموع سهام التركة إذًا ستة، موزعة كما هو مبين في المسألة.
4/ 1 ... زوج ... 3
ع ... ابن ... 7
6/ 1 ... أب ... 2
الشرح:
للزوج في هذه المسألة ربع التركة (4/ 1) ، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأب السدس (6/ 1) ، لوجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للابن يستحقه بالتعصيب، أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، وسهام هذه المسألة إذًا (12) ، وتوزيعها على الورثة لا يخفى عليك، وهو واضح في المسألة.
4/ 1 ... زوجة ... 3
6/ 1 ... أم ... 2
6/ 1 ... أخت لأم ... 2
ع ... أخ شقيق ... 5