3/ 2 ... بنتا ابن ... 16
6/ 1 ... أم ... 4
8/ 1 ... زوجة ... 3
ع ... أخ لأب ... 1
الشرح:
لبنتي الابن الثلثان (3/ 2) لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/ 1) ، لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن (8/ 1) ، لوجود الفرع الوارث، وللأخ للأب الباقي تعصيبًا، لعدم وجود من يحجبه.
أصل المسألة (24) ، لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة، مخرج السدس، وبين الستة والثمانية توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما وتوزيعها على الورثة واضح، كما هو مبين في المسألة.
3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 4
6/ 1 ... أم ... 1
6/ 1 ... أخت لأم ... 1