فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1678

3/ 2 ... بنتا ابن ... 16

6/ 1 ... أم ... 4

8/ 1 ... زوجة ... 3

ع ... أخ لأب ... 1

الشرح:

لبنتي الابن الثلثان (3/ 2) لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/ 1) ، لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن (8/ 1) ، لوجود الفرع الوارث، وللأخ للأب الباقي تعصيبًا، لعدم وجود من يحجبه.

أصل المسألة (24) ، لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة، مخرج السدس، وبين الستة والثمانية توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما وتوزيعها على الورثة واضح، كما هو مبين في المسألة.

3/ 2 ... أختان شقيقتان ... 4

6/ 1 ... أم ... 1

6/ 1 ... أخت لأم ... 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت