فهرس الكتاب
الشرح:
للشقيقتين الثلثان (3/ 2) ، لتعددهن وعدم وجود ن يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/ 1) ، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها.
أصل المسألة (6) ، لدخول مخرج الثلثين، في الستة مخرج السدس، ولتماثل مخرجي فرضي الأم والأخت لأم، فيكون أحدهما وهو الستة مجموع سهام المسألة.
للشقيقتين الثلثان (4) ، وللأم السدس (1) ، وللأخت لأم السدس (1) .
3/ 2 ... أختان لأب ... 4
6/ 1 ... جدة ... 1
6/ 1 ... أخ لأم ... 1
المسألة من (6) لتماثل فرضي الجدة والأخ لأم، ودخول مخرج الثلين فيهما.
للأختين لأب الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، وللجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخ لأم السدس (6/ 1) سهم واحد أيضًا.