فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1678

فعلى تقدير أن الخنثى ذكر، يكون للابن ثلاثة أسهم، وهي سهمه من المسألة الأولى مضروبًا بأصل الثانية.

ويكون للخنثى ثلاثة، لما سبق.

وعلى تقدير أنوثة الخنثى يكون للابن (4) أسهم، هي سهمه من الثانية مضروبًا بأصل المسألة الأولى.

ويكون للخنثى (2) ، هي سهمه من الثانية مضروبًا بأصل الأولى.

فيعطى الابن (3) ، وهو الأقل، ويعطى الخنثى (2) ، وهو الأقل أيضًا، ويوقف سهم واحد، إلى أن يتبين حال الخنثى، أو يصطلح مع أخيه عليه، فإن ظهر الخنثى ذكرًا أخذ ذلك السهم، وإن ظهر أنثى، أخذه أخوه.

2/ 1 ... بنت ... 1

ع ... أخ شقيق/ خنثى ... 1

الشرح:

تأخذ البنت النصف، لأنه نصيبها، والخنثى يأخذ الباقي تعصيبًا، على كل حال، لأنه إن كان ذكرًا، فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى، فهو عصبة مع غيره.

ولا يوقف في هذه المسألة شيء، لأن البنت والخنثى لا يختلف نصيبهما على تقدير أنوثة الخنثى وذكورته.

فأصل المسألة (2) مخرج فرض النصف، لكل سهم واحد منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت