8/ 1 ... زوجة ... 3 ... 6 ... 9 ... 18
6/ 1 ... أم ... 4 ... 8 ... 12 ... 24
ع ... ابن ... 17 ... 17 ... 34 ... 51
ولد خنثى / ذكر ... 17 ... / أنثى ... 17 ... 34
الشرح:
للزوجة في هذه المسألة الثمن (8/ 1) ، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/ 1) لنفس ذلك السبب.
والخنثى إن كان ذكرًا فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى فهو عصبة بالابن، الذي هو عصبة بنفسه، وعلى كل فإنهما يرثان الباقي بالتعصيب.
أصل المسألة (24) ، حاصل ضرب وفق مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لنهما متوافقان بالنصف.
للزوجة (3) أسهم هي الثمن، وللأم (4) أسهم هي السدس. ويبقى (17) سهمًا للعصبة: الابن والخنثى، لا تنقسم عليهما. فإن كان الخنثى ذكرًا صحت المسألة بضربها باثنين فتصبح (48) - (24×2=48) : للزوجة منها (6) ، وللأم (8) ، وللخنثى (17) ، وللابن (17) .
وإن فرض الخنثى أنثى، صحت المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح