فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1678

(72) - (24×3=72) : للزوجة منها (9) ، وللأم (12) ، وللخنثى (17) ، (34) .

ثم ننظر بين أصل المسألتين، فنجد أن بينهما توافقًا بثلث الثمن، لأن ثمن (48) : ستة، وثلث الستة: (2) ، وثمن (72) : تسعة، وثلث التسعة: (3) ، فتصبح المسألة الجامعة (144) ، حاصل ضرب (48) بـ (3) جزء سهم مسألة الذكورة، أو (72) بـ (2) جزء سهم الأنوثة.

للزوجة منها (18) تعطاها، لأنها لا يختلف نصيبها في الحالين، وللأم (24) ، تعطاها أيضًا، لأن نصيبها لا يختلف على كلا التقديرين، وللخنثى (34) على فرض أنه انثى، لأنها الأقل، وللابن (51) على فرض أن الخنثى ذكر، لأنها الأقل أيضًا.

ويوقف (17) سهمًا حتى يتبين الحال.

فإن تبينت أنوثته، أعطيت للابن، وإن تبينت ذكورته أعطيت له.

ع ... ولد خنثى/ ذكر ... 1 ... 2/ 1 أنثى ... 1 ... 1

م ... عم ... 0 ... ع ... 1 ... 0

الشرح:

على تقدير أن الخنثى ذكر، فهو ابن، وهو عصبة بنفسه، وهو أقرب من العم، فيحجبه، ويكون المال كله له.

وعلى تقدير أنه أنثى، فهو بنت، فلها نصف التركة، لانفرادها عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت