فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 1678

مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها. والعم على هذا التقدير عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.

فأصل المسألة الأولى (1) ، وأصل الثانية (2) ، والجامعة (2) حاصل ضرب المسألتين بعضهما، لأنهما متباينان.

فيعطى الخنثى من الجامعة (1) على فرض أنه أنثى، لأنه الأقل المتيقن في حق نفسه.

ولا ييعطى العم شيئًا، لاحتمال أن يكون الخنثى ذكرًا، ويوقف (1) إلى أن يظهر حال الخنثى. فإن ظهر ذكرًا، أخذه، وإن ظهر أنثى، أخذه العم، وإن لم يظهر حاله تصالح عليه هو والعم.

2/ 1 ... زوج ... 1 ... 1 ... 1

ع ... ولد أخ خنثى / ذكر ... 1 ... رحم انثى ... 0 ... 0

م ... عم ... 0 ... ع ... 1 ... 0

الشرح:

المسألة الأولى من (2) مخرج فرض الزوج، والمسألة الثانية كذلك، والجامعة أيضًا من (2) لتوافق المسألتين بالنصف، (2×1=2) .

للزوج النصف على كل حال، لأنه لا يوجد للميت فرع وارث، ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت