فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 1678

أما المسألة الثانية، فنقدر أن المفقود ميت، فيأخذ الزوج النصف، والأم الثلث، والأخ لأم السدس.

أصل المسألة (6) مخرج فرض السدس.

للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ لأم سهم واحد، ولا شيء للشقيق، على اعتباره ميتًا.

وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين وجدناهما متماثلتين، فتكون الجامعة أيضلً (6) .

للزوج (3) أسهم، وللأخ لأم سهم واحد، وهما لا يختلف نصيبهما، سواء كان المفقود حيًا، أم ميتًا. أم الأم، فيفرض لها السدس، سهم واحد، لأنه الأقل، ويبقى سهم واحد، موقوفًا، ليتبين حال الشقيق المفقود، فإن ظهر أنه حي أخذه، وإن ظهر أنه ميت، أخذته الأم.

8/ 1 ... زوجة ... 3 ... 9 ... 3 ... 9

6/ 1 ... أب ... 4 ... 12 ... ع + 6/ 1 ... 4+1 ... 12

6/ 1 ... أم ... 4 ... 12 ... 4 ... 12

ع ... بنت ... 13 ... 13 ... 2/ 1 ... 12 ... 13

ابن مفقود / حي ... 26 ... ميت ... 0 ... 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت