فهرس الكتاب

الصفحة 1084 من 1678

الشرح:

أصل المسألة الأولى، التي قدرنا فيها المفقود، (24) حاصل ضرب وفق مخرج الثمن بكامل مخرج السدس، لتوافقهما بالنصف.

للزوجة منها الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، وللأب السدس (6/ 1) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/ 1) أربعة أسهم.

والباقي (13) سهمًا: للبنت والابن المفقود للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولما كان نصيبهما لا ينقسم عليهما من غير كسر، فإننا نصحح المسألة، فتصح من (72) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، لوجود التباين بينهما.

فيكون للزوج (9) أسهم، وللأب (12) ، وللأم (12) ، وللبنت (13) ، وللابن المفقود (26) .

أما المسألة الثانية، وهي تقدير المفقود ميتًا، فهي أيضًا من (24) كالتي قبلها.

للزوجة (3) أسهم، وللأم (4) أسهم، ونصيب الزوجة والأم لا يختلف على كلا التقديرين، وللبنت (12) ، وللأب (5) ، أربعة بالفرض وسهم بالتعصيب. ولا شيء للابن المفقود على اعتباره ميتًا.

بقي أن ننظر في أصل المسألتين، كي نصل إلى الجامعة لهما، وواضح أن الجامعة تصح من (72) ، لأن تصحيح المسألة الأولى من (72) وأصل الثانية (24) وكلًا منهما ينقسم على أربعة وعشرين، فتكون الجامعة (72) حاصل ضرب المسألة الأولى بواحد، ثم نقسم، فنعطى كل وارث الأقل، لأنه الأحوط، ونحفظ الباقي.

فالزوج والأم لا يختلف نصيبهما، فيأخذانه كاملًا.

أما الأب فيأخذ الأقل، (12) سهمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت