فهرس الكتاب

الصفحة 360 من 1678

كفارة الإفطار في رمضان

موجب الكفارة:

هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع بشرط أن يكون المجامع ذاكرًا لصومه، عالمًا بالحرمة، غير مترخص بالسفر.

فمن فعل ذلك ناسيًا للصوم، أو جاهلًا بالحرمة، أو أفسد به صومًا غير صوم رمضان، أو أفطر معتمدًا ولكن بغير الجماع، أو كان مسافرًا سفرًا يخوله الإفطار فجامع، فلا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء فقط.

من تجب عليه الكفارة:

إنما تجب الكفارة على الزوج المجامع، ولا تجب على الزوجة، أو المرأة الموطوءة وإن كانت صائمة، لأن جناية الواطئ أغلظ فناسب أن يكون هو المكلف بالكفارة.

ما هي الكفارة؟

الكفارة التي تجب بإفساد الصوم هي عتق رقبة مؤمنة، أي نفس رقيقة ذكرًا كانت أم أنثى، فإن لم يجد، أو لم يستطيع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أيضا فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد من غالب قوت البلد. فإن عجز عن الكل ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها.

ودليل ذلك ما رواه البخاري (1834) ومسلم (1111) وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال:"مالك؟"قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم ـ في رواية: في رمضان ـ فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت