فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 1678

وفحشها مع زوجها، لبقاء حيائها، لأنها لم تُخالط زوجًا قبله. أنتق أرحامًا: أكثر أولادًا].

وروى البخاري ومسلم واللفظ له:

عن جابر - رضي الله عنه - قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثِّيب؟ قلت: ثِّيب. قال: فهلاِّ بكرًا تلاعبها؟ قلتْ: يا رسول الله: إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهنّ. قال فذاك إذًا، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".

(البخاري: النكاح، باب: تزويج الثيِّبات. ومسلم: الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات نكاح ذات اليدين) .

وكذلك يستحبّ أن يكون الزوج بكرًا، لم يسبق له أن تزوج، لأن النفوس جُبِلت على الاستئناس بأول مألوف.

الولود: وتُعرف البكر الولود بأقاربها، كأختها، وعمتها، وخالتها , ويُعرف الرجل الولود أيضًا بأقربائه.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"تزوجوا الولود الودود فإني مُكاثر بكم الأمم يوم القيامة".

رواه أحمد، وابن حبّان، والحاكم، وصحّح إسناده. (المستدرك: النكاح، باب، تزوّجوا الودود الولود: 2/ 162)

ثانيًا: رؤية المخطوبة والنظر إليها:

ومن الأمور المستحبّة التي رغّب فيها الإسلام أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قبل الخطبة، إذا قصد نكاحها، ورجا رجاء طاهرًا أن يجاب إلى طلبه، وإن لم تأذن له، أو لم تعلم بنظره، اكتفاء بإذن الشرع له، ولئلا تتزين له، فيفوت غرضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت