فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1678

أصل مسألتهم، وعلى هذا المبدأ يقسم المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، عملًا بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] .

نقول بعد هذا: إن أصول المسائل المتفق عليها في الفرائض سبعة: هي: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون.

-فكل مسألة فيها سدس (6/ 1) وما بقي: أصلها ستة، مثال هذا:

6/ 1 ... أم ... 1

ع ... ابن ... 5

فالأم فرضها السدس، لوجود الفرع الوارث، فتأخذ سهمًا واحدًا من ستة.

والابن عصبة يأخذ الباقي وهو خمسة أسهم من ستة.

ومعلوم أن علماء الفرائض يرمزون للعصبة بحرف العين (ع) .

ومثال آخر:

6/ 1 ... أم ... 1

6/ 1 ... أب ... 1

ع ... ابن ... 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت