أصل مسألتهم، وعلى هذا المبدأ يقسم المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، عملًا بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] .
نقول بعد هذا: إن أصول المسائل المتفق عليها في الفرائض سبعة: هي: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون.
-فكل مسألة فيها سدس (6/ 1) وما بقي: أصلها ستة، مثال هذا:
6/ 1 ... أم ... 1
ع ... ابن ... 5
فالأم فرضها السدس، لوجود الفرع الوارث، فتأخذ سهمًا واحدًا من ستة.
والابن عصبة يأخذ الباقي وهو خمسة أسهم من ستة.
ومعلوم أن علماء الفرائض يرمزون للعصبة بحرف العين (ع) .
ومثال آخر:
6/ 1 ... أم ... 1
6/ 1 ... أب ... 1
ع ... ابن ... 4