فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 1678

وشرح هذه المسألة كسابقتها.

وإذا كان مع السدس (6/ 1) : نصف (2/ 1) ، أو ثلث (3/ 1) ، أو ثلثان (3/ 2) كان أصلها كذلك ستة، وصورتها:

6/ 1 ... أم ... 1

2/ 1 ... بنت ... 3

ع ... عم ... 2

فالأم لها السدس، وهو واحد من ستة، والبنت لها النصف، وهو ثلاثة من ستة، والعم يأخذ الباقي تعصيبًا، وهو اثنان.

6/ 1 ... أم ... 1

3/ 2 ... بنتان ... 4

ع ... عم ... 1

6/ 1 ... أم ... 1

3/ 1 ... أخوان لأم ... 2

ع ... عم ... 3

مثال آخر:

-وكذلك إذا كان في المسألة نصف، وثلث، فهي أيضًا أصلها من ستة، مثالها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت