فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1678

2/ 1 ... زوج ... 3

3/ 1 ... أم ... 2

ع ... عم ... 1

هذه المسائل الستة أصلها كلها ستة، كما رأيت. فكل مسألة إذا فيها سدس، أو سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف وثلث أصلها ستة.

-وكل مسألة فيها ربع (4/ 1) ، وسدس (6/ 1) ، فأصلها من اثني عشر (12) . وصورة ذلك:

4/ 1 ... زوج ... 3

6/ 1 ... أم ... 2

ع ... ابن ... 7

الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث للميت، والربع: (3) أسهم من (12) سهمًا أصل المسألة، وأخذت الأم السدس، سهمين، وأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (7) أسهم.

-وكذلك إذا كان مع الربع ثلث، أو ثلثان، فأصلها من اثني عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت