وهنا نقول: إذا كانت المسألة تصح من أصلها، وذلك بأن كان نصيب كل فريق من الورثة منقسمًا على عدد رؤوسهم، فإنه والحالة هذه، يقتصر في القسمة على أصل المسألة، ولا تحتاج إلى تصحيح، بل يعطى كل وارث سهمه كاملًا من أصل المسألة، إن لم تكن المسألة عائلة، أ, يعطي نصيبه من عولها، إذا كانت عائلة.
فلو كان لدينا مثلًا مسألة فيها:
4/ 1 ... ثلاث زوجات ... 3
3/ 1 ... أم ... 4
ع ... خمسة أعمام ... 5
فأصل هذه المسألة (12) ، وذلك بضرب مخرج الربع بمخرج الثلث، لأنهما متباينان، فيضرب ثلاثة في أربعة، فيتحصل اثنا عشر، هو أصل المسألة، وهذه المسألة، تصح من أصلها، إذ ينقسم نصيب كل فريق من الورثة على عدد رؤوسهم من غير كسر.
فتأخذ الزوجات الربع ثلاثة أسهم، وهي منقسمة عليهم، إذ لكل زوجة سهم.
وتأخذ الأم الثلث، أربعة أسهم.
ويأخذ الأعمام الباقي تعصيبًا، وهو خمسة أسهم، وهي منقسمة عليهم، إذ يأخذ كل عم سهمًا واحدًا.
وهكذا كل مسألة تصح من أصلها، لا تحتاج إلى تصحيح، لأن