فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 1678

التصحيح عندئذ تطويل من غير فائدة. وكذلك إذا عالت المسألة، وانقسم عولها على الورثة، فإنها لا تحتاج إلى تصحيح أيضًا. وصورة ذلك:

17 عول

6/ 1 ... جدتان ... 2

4/ 1 ... ثلاث زوجات ... 3

3/ 1 ... أربع أخوات لأم ... 4

3/ 2 ... ثمان أخوات لأب ... 8

فهذه المسألة أصلها من (12) أخذًا من ضرب نصف مخرج الربع، وهو اثنان، بكامل مخرج السدس، وهو ستة، لأن بين المخرجين توافقًا في النصف، وتعول المسألة إلى سبعة عشر.

فتأخذ الجدتان السدس عائلًا، وهو سهمان من سبعة عشر سهمًا، لكل جدة سهم.

وتأخذ الزوجات الربع عائلًا، وهو ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهمًا، لكل زوجة سهم.

وتأخذ الأخوات لأم الثلث عائلًا، وهو أربعة أسهم من سبعة عشر سهمًا، لكل أخت سهم.

وتأخذ الأخوات لأب الثلثين عائلًا، وهو ثمانية أسهم من سبعة عشر سهمًا، لكل واحدة منهن سهم. وتعرف هذه المسألة في الفرائض: (بأم الأرامل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت