قوله:"وابن مسعود"أي: قال عبد الله بن مسعود، وفي بعض النسخ:"هكذا".
قوله:"وأبو قتادة"أي: قال أبو قتادة الحارث بن ربعي (1) ، وأنس بن مالك، عن النبي- عليه السلام-.
قوله:"كلهم"راجع إلى أبي هريرة، وابن مسعود، وأبي قتادة،
وأ نس.
555-ص- نا أبو الوليد الطيالسي: نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمي، عن أي"هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال:"ائتوا الصلاة وعليكم السكينةُ، فصلوا ما أدركتُم واقضوا ما سبقكم" (2) ."
ش- أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي، وسَعد بن إبراهيم: ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي.
قوله:"ائتوا"- بكسر الهمزة- أمر من أتى يأتي إذا جاء.
قوله:"ما سبقكم"أي: اقضوا الذي سبقكم به الإمام من ركعة أو ركعتين أو ثلاث، وهذا حكم المسبوق: أنه يصلي مع الإمام ما أدركه، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته، وهو منفرد فيما يقضيه- كما عرف في الفروع.
ص- قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة:"ويقضي" (3) وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. وأبو ذر، ورُوي (4) عنه:"فأتموا واقضوا"واختلف عنهم (5) فيه.
ش- أي: مثل رواية أبي كلمة، عن أبي هريرة روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أويقضِي"، و"كذا قال أبو رافعا: إبراهيمُ أو أسْلمُ.
(1) في الأصل: وربعي بن الحارثي. (2) تفرد به أبو داود. (3) في سنن أبي داود: وليقض،.
(4) في سنن أبي داود: اروى،، وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(5) غير موجودة في سنن أبي داود.