فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 2976

التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراشِ وسرِيرِ مما يُعدّ لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة.

قلت: ذكره في باب الكاف، لأن التاء فيه زائدة.

ص- قال (1) أبو داود: كذا قال يحيى القطان، عن شعبة:"أقدمهم قراءةَ".

ش- أي: كما روى أبو الوليد الطيالسي، عن شعبة في روايته المذكورة:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة"كذلك قال يحيى القطان، عن شعبة:"أقدمهم قراءةَ".

565-ص- نا ابن معاذ: نا أبي، عن شعبة بهذا الحديث قال فيه:"ولا يؤم الرجلُ الرجلَ (2) " (3) .

ش- ابن معاذ: هو عُبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري.

قوله:"بهذا الحديث"أي: الحديث المذكور، وقال فيه:"ولا يَؤم الرجلُ الرجلَ في بَيْته"الرجل الأول مرفوع بالفاعلية، والثاني منصوب على المفعولية.

566-ص- نا الحسن بن علي: نا عبد الله بن نُمير، عن الأعمشِ، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج الحَضْرمي قال: سمعت أبا مسعود، عن النبي- عليه السلام- بهذا الحديث قال:"فإن كانوا في القراءة سواءَ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةَ"، ولم يَقُل:"فأقدمهم قراءةَ (4) " (5) .

(1) يأتي هذا النص في سنن أبي داود بعد الحديث الآتي.

(2) زاد في سنن أبي داود:"في سلطانه".

(3) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (1 9 2 / 673) . (4) زيد في سنن أبي داود:"قال أبو داود: رواه حجاج بن أرطأة، عن إسماعيل قال:"ولا تقعد على تكرمة أحد إلا بإذنه"."

(5) مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت