فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 2976

الثالثة: جواز القراءة ببعض السورة.

631-ص- نا موسى بن إسماعيل: نا حماد، عن أبي نعامة السعْدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسولُ الله ص يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يَساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نِعالهم، فلما قضى رسول الله صلاتَه قال:"ما حملكم على إلقائكم (1) / [1/220 - ب] نعالكم؟"قالوا: رأيناك ألقيتَ نعلكَ (2) فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - عليه السلام-:"إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهمَا قذرًا (3) ، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعْليْه قذرًا أو أذى فليَمْسَحْه، وليُصلي فيهما" (4) .

ش- حماد: ابن سلمة.

وأبو نعامة: اسمه: عبدْ ربه البصري السَّعْدي. روى عن: أبي عثمان النهدي، وشهر بن حوشب، وأبي نضرة. روى عنه: أيوب السختياني، وشعبة، وحماد بن سلمي، ومرحوم بن عبد العزيز العطار. قال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (5) .

وأبو نَضْرة: المنذر بن مالك العَبْدي البصري.

قوله:"إذ خلع نعليه"جواب قوله:"بينما"، وقد مر الكلام في"بينما"غير مرة.

قوله:"أو أذى"أي: نجاسةً. والحديث: رواه ابن حبان في"صحيحه"في النوع الثامن والسبعة من القسم الأول، إلا أنه لم يقل فيه:

(1) في سنن أبي داود:"إلقاء".

(2) في سنن أبي داود:"نعليك"

(3) في سنن أبي داود:"أو قال أذى".

(4) تفرد به أبو داود.

(5) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (34 / 7671) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت