الحادية عشر: وضع اليدين على الفخذين في التشهد.
الثانية عشر: أن يعقد الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى مع الإبهام. وهكذا رُوي عن الفقيه أبي جعفر من أصحابنا، وقال صاحب"الهداية": ويبسط أصابعه. وقال في"المحيط": وعن محمد أنه يضع يديه على فخذيه، لأن فيه توجه الأصابع إلى القِبْلة كثر، وعن بعضهم أنه يفرق أصابعه.
الثالثة عشر: يشير بالسبابة، وبه قال أبو يوسف من أصحابنا، وذكره في"الإملاء"، وقال: ويروى الإشارة عن النبي- عليه السلام- وبينه مثل ما رُوي عن الفقيه أبي جعفر، وعن بعض أصحابنا: ويكره الإشارة. وهو غير صحيح، لأن أبا يوسف نص عليها في"الإملاء"، وكذلك نص عليها محمد في كتابه، وقال في"المحيط": والإشارة قول أبي حنيفة.
708-ص- نا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، نا زائدة، عن عاصم بن كليب، بإسناده ومعناه قال فيه: ثم وضَعَ يدهَ اليُمْنى على ظهرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، والرصغْ (1) والساعد. قال فيه: ثمِ جئتُ بعدَ ذلك في زمان فيه بَرْد شَديد فرأيتُ الناسَ عليهم جُلُّ الثيابِ، تَحرك أيديهم تحتَ الثيابِ (2) .
ش- الحسن بن علي الخلال، وأبو الوليد الطيالسي، وزائدة بن قدامة. قوله: ما بإسناده ومعناه"أي: بإسناد الحديث المذكور ومعناه."
قوله:"قال فيه"أي: قال وائل في الحديث في هذه الرواية:"ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرصغ بضم الراء وسكون الصاد المهملة وبغين معجمة، وهو مفصل ما بين الكف والساعد، ويقال:"رسغ، أيضًا بالسن المهملة، ويقال لمجمع الساق مع القدم:"رسغ"أيضًا ويقال: رُسغ ورسُغ، مثل: عُسْر وعُسُر.
(1) في سنن أبي داود:"والرسغ"وهي لغة. (2) انظر تخريج الحديث المتقدم.